أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصبغة بالحناء الحمراء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصبغة بالحناء الحمراء
معلومات عن الفتوى: حكم الصبغة بالحناء الحمراء
رقم الفتوى :
748
عنوان الفتوى :
حكم الصبغة بالحناء الحمراء
القسم التابعة له
:
الزينة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
رجل في نصف عمره، هو باق قوي، يريد أن يغير بياض الشيب في وجهه، وعلم مسبقا أن استعمال مادة السواد للشعر لا يجوز، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يريد أن يستعمل مادة الحناء الحمراء، حتى لا تصبح لحيته حمراء بحجة أن هذه المادة يستعمله كبار السن من كهول؛ فماذا ينصح فضيلتكم.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يسن تغيير الشيب بغير السواد، وسواء كبير السن أو المتوسط، والأفضل أن يصبغ بالحناء الأحمر، ويجوز أن يخلطه بالكتم، ليكون قريباً من السمرة، فلا يكون أسود خالصاً، ولا أحمر صرفا، بل أبلغ من الأحمر، ودون السواد، هذا هو الجائز، وتركه بلا صبغ جائز لأنه وقار، وروي أن إبراهيم أول من شاب، فقال: يارب ما هذا البياض، قال: هذا وقار. فقال: رب زدني وقاراً، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: